للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثالث صيغ العارية]

وفيه ثلاثة مطالب هي:

١ - بيان ما تنعقد به.

٢ - التوجيه.

٣ - الأمثلة.

[المطلب الأول بيان ما تنعقد به العارية]

ليس للعارية صيغ معينة فتنعقد بكل ما يدل عليها عرفاً.

[المطلب الثاني التوجيه]

وجه عدم التحديد لصيغ العارية: أن الشرع لم يحدد لها صيغاً معينة فيرجع في ذلك إلى العرف.

[المطلب الثالث الأمثلة]

من أمثلة ما تنعقد به العارية ما يأتي:

١ - أن يقول المستعير للمالك: أعرني هذا الشيء فيقول: خذه.

٢ - أن يقول المستعير للمالك: أعطنى هذا الشيء أشتغل به وأرده فيسلمه إياه.

<<  <  ج: ص:  >  >>