[المبحث الرابع شروطها]
وفيه أحد عشر مطلباً هي:
١ - كونه في حصة شريك.
٢ - كون الانتقال للملكية لا للمنفعة.
٣ - كون الانتقال بعوض.
٤ - كون العوض مالياً.
٥ - كونها في عقار.
٦ - كون الأرض تجب قسمتها.
٧ - أن تكون الشفعة بملك سابق.
٨ - أن تطلب على الفور.
٩ - كونها بكل الثمن.
١٠ - كونها لكل الشقص.
١١ - ألا تكون لكافر على مسلم.
[المطلب الأول كون الشفعة في حصة الشريك]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وتثبت لشريك في أرض تجب قسمتها ... فلا شفعة لجار".
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
١ - دليل الشرط.
٢ - ما يخرج بالشرط.
المسألة الأولى: دليل الشرط:
من أدلة هذا الشرط ما يأتي:
حديث: (قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل ما لم يقسم) (١).
فمهومه أن ما قسم لا شفعة فيه، وبذلك لا يكون لغير الشريك شفعة.
(١) سنن ابن ماجة، باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة (٢٤٩٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute