المسألة الثانية: ما يخرج بهذا الشرط:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - توجيه الخروج.
٣ - الخلاف في الخروج.
الفرع الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط كون الشفعة في حق شريك الشفعة للجار.
الفرع الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج شفعة الجار بهذا الشرط: أن الجار لا يصدق محليه أنه شريك فلا تثبت له الشفعة.
الفرع الثالث: الخلاف في الخروج:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - الأقوال.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الأمر الأول: الأقوال:
اختلف في الشفعة للجار على قولين:
القول الأول: أنه لا شفعة له.
القول الثاني: أن له شفعة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute