للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الحادي عشر الرجوع في العارية]

وفيه مطلبان هما:

١ - إذا ترتب على الرجوع ضرر بالمستعير.

٢ - إذا لم يترتب على الرجوع ضرر بالمستعير.

[المطلب الأول إذا ترتب على الرجوع ضرر]

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - أمثلة الضرر بالرجوع.

٢ - حكم الرجوع.

٣ - استحقاق الأجرة بعد إعلان الرجوع.

المسألة الأولى: الأمثلة.

من أمثلة الرجوع الذي يرتب ضرراً ما يأتي:

١ - رجوع الجار بإعارة جداره ليضع خشبه عليه.

٢ - الرجوع في إعارة الأرض للزرع بعد زرعها.

٣ - الرجوع في إعارة الأرض لدفن الميت فيها.

٤ - الرجوع في إعارة باخرة للحمل عليها وهي في البحر.

٥ - الرجوع في إعارة طائرة للنقل عليها ما دامت في الجو.

٦ - الرجوع في إعارة سيارة للحمل عليها في البر مع الخوف على البضاعة أو الركاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>