[المبحث الحادي عشر الرجوع في العارية]
وفيه مطلبان هما:
١ - إذا ترتب على الرجوع ضرر بالمستعير.
٢ - إذا لم يترتب على الرجوع ضرر بالمستعير.
[المطلب الأول إذا ترتب على الرجوع ضرر]
وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - أمثلة الضرر بالرجوع.
٢ - حكم الرجوع.
٣ - استحقاق الأجرة بعد إعلان الرجوع.
المسألة الأولى: الأمثلة.
من أمثلة الرجوع الذي يرتب ضرراً ما يأتي:
١ - رجوع الجار بإعارة جداره ليضع خشبه عليه.
٢ - الرجوع في إعارة الأرض للزرع بعد زرعها.
٣ - الرجوع في إعارة الأرض لدفن الميت فيها.
٤ - الرجوع في إعارة باخرة للحمل عليها وهي في البحر.
٥ - الرجوع في إعارة طائرة للنقل عليها ما دامت في الجو.
٦ - الرجوع في إعارة سيارة للحمل عليها في البر مع الخوف على البضاعة أو الركاب.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute