للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية: ما يخرج بهذا الشرط:

وفيها ثلاثة فروع:

١ - ضابط ما يخرج.

٢ - توجيه الخروج.

٣ - الأمثلة.

الفرع الأول: ضابط ما يخرج:

يخرج بشرط الملكية كل ما خرج عن ملك المعير.

الفرع الثاني: توجيه الخروج:

وجه خروج ما لا يملكه المعير مما تصح إعارته: ما تقدم في توجيه الاشتراط.

الفرع الثالث: الأمثلة:

من أمثلة ما يخرج بشرط الملكية ما يأتي:

١ - المغصوب فلا يجوز للغاصب إعارته؛ لأنه لا يملكه.

٢ - المقبوض بسوم لعدم الملك.

٣ - القبوض بعقد فاسد لعدم الملك.

٤ - المبيع في مدة الخيار؛ لعدم استقرار الملك.

٥ - الرهن فلا يصح للمرتهن أن يعيره لعدم الملك.

٦ - الوديعة فلا يصح للمودع أن يعيره لعدم الملك.

٧ - اللقطة قبل التملك لعدم الملك.

<<  <  ج: ص:  >  >>