المسألة الثانية: ما يخرج بهذا الشرط:
وفيها ثلاثة فروع:
١ - ضابط ما يخرج.
٢ - توجيه الخروج.
٣ - الأمثلة.
الفرع الأول: ضابط ما يخرج:
يخرج بشرط الملكية كل ما خرج عن ملك المعير.
الفرع الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج ما لا يملكه المعير مما تصح إعارته: ما تقدم في توجيه الاشتراط.
الفرع الثالث: الأمثلة:
من أمثلة ما يخرج بشرط الملكية ما يأتي:
١ - المغصوب فلا يجوز للغاصب إعارته؛ لأنه لا يملكه.
٢ - المقبوض بسوم لعدم الملك.
٣ - القبوض بعقد فاسد لعدم الملك.
٤ - المبيع في مدة الخيار؛ لعدم استقرار الملك.
٥ - الرهن فلا يصح للمرتهن أن يعيره لعدم الملك.
٦ - الوديعة فلا يصح للمودع أن يعيره لعدم الملك.
٧ - اللقطة قبل التملك لعدم الملك.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute