للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثالث ذكر قدر المسلم فيه]

وفيه سبع مسائل هي:

١ - توجيه الاشتراط.

٢ - ما يحدد به المقدار.

٣ - الأمثلة.

٤ - أثر عدم تحديد القدر على العقد.

٥ - التحديد بمعيار معين.

٦ - تحديد مقدار الموزون بالكيل.

٧ - تحديد مقدار المكيل بالوزن.

المسألة الأولى: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط تحديد قدر المسلم فيه ما يأتي:

١ - أن عدم التحديد من بيع الغرر المنهي عنه.

٢ - أن عدم التحديد يؤدي إلى الخصومة والمنازعة وذلك لا يجوز.

المسألة الثانية: ما يحدد به المقدار:

يحدد المقدار بالمعيار الشرعي للمسلم فيه إن وجد وإلا بمعياره العرفي.

المسألة الثالثة: الأمثلة:

وفيها نوعان هما:

١ - أمثلة التحديد.

٢ - أمثلة عدم التحديد.

الفرع الأول: أمثلة التحديد:

من أمثلة تحديد مقدار المسلم فيه ما يأتي:

١ - تحديد المسلم فيه بألف كيلو كل كيلو بريال.

٢ - تحديد المسلم فيه بثلاثة آلاف صاع من البر كل صاع بريال.

<<  <  ج: ص:  >  >>