[المطلب الثالث ذكر قدر المسلم فيه]
وفيه سبع مسائل هي:
١ - توجيه الاشتراط.
٢ - ما يحدد به المقدار.
٣ - الأمثلة.
٤ - أثر عدم تحديد القدر على العقد.
٥ - التحديد بمعيار معين.
٦ - تحديد مقدار الموزون بالكيل.
٧ - تحديد مقدار المكيل بالوزن.
المسألة الأولى: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط تحديد قدر المسلم فيه ما يأتي:
١ - أن عدم التحديد من بيع الغرر المنهي عنه.
٢ - أن عدم التحديد يؤدي إلى الخصومة والمنازعة وذلك لا يجوز.
المسألة الثانية: ما يحدد به المقدار:
يحدد المقدار بالمعيار الشرعي للمسلم فيه إن وجد وإلا بمعياره العرفي.
المسألة الثالثة: الأمثلة:
وفيها نوعان هما:
١ - أمثلة التحديد.
٢ - أمثلة عدم التحديد.
الفرع الأول: أمثلة التحديد:
من أمثلة تحديد مقدار المسلم فيه ما يأتي:
١ - تحديد المسلم فيه بألف كيلو كل كيلو بريال.
٢ - تحديد المسلم فيه بثلاثة آلاف صاع من البر كل صاع بريال.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute