قال المؤلف - رحمه الله -: "فمن أحياها ملكها من مسلم وكافر بإذن الإمام وعدمه".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
١ - بيان من يعتبر منه الإحياء.
٢ - دليله.
[المطلب الأول بيان من يعتبر منه الإحياء]
يصح الإحياء من كل من يتأتى منه، سواء كان ذكرًا أم أنثى صغيرًا أم كبيرًا، عاقلًا أم غيره، مسلمًا أم كافرًا معصومًا، وينوب في الإحياء عن غير المكلف وليه.
[المطلب الثاني الدليل]
الدليل على صحة الإحياء من كل من يتأتى منه، حديث:(من أحيا أرضًا ميتة فهي له)(١).
وذلك أن (من) من صيغ العموم فيدخل فيها كل من تتناوله.
(١) سنن أبي داود، باب من أحيا أرضًا ميتة فهي له (٣٠٧٣).