للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الخامس من يعتبر منه الإحياء]

قال المؤلف - رحمه الله -: "فمن أحياها ملكها من مسلم وكافر بإذن الإمام وعدمه".

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

١ - بيان من يعتبر منه الإحياء.

٢ - دليله.

[المطلب الأول بيان من يعتبر منه الإحياء]

يصح الإحياء من كل من يتأتى منه، سواء كان ذكرًا أم أنثى صغيرًا أم كبيرًا، عاقلًا أم غيره، مسلمًا أم كافرًا معصومًا، وينوب في الإحياء عن غير المكلف وليه.

[المطلب الثاني الدليل]

الدليل على صحة الإحياء من كل من يتأتى منه، حديث: (من أحيا أرضًا ميتة فهي له) (١).

وذلك أن (من) من صيغ العموم فيدخل فيها كل من تتناوله.


(١) سنن أبي داود، باب من أحيا أرضًا ميتة فهي له (٣٠٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>