الجانب الثاني: توجيه قبول قول المالك في دعوى الإعارة:
وجه قبول قول المالك في دعوى الإعارة: أنه يدعي قيمة العين فيقبل قوله: لأنهما اختلفا في صفة القبض والأصل فيما يقبضه الشخص من مال الغير الضمان، لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "على اليد ما أخذت حتى توديه) (١).
[المطلب الثاني الخلاف في صفة وضع اليد]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "أو قال: أعرتني. أو قال: أجرتني. فقال: بل غصبتني. فقول المالك".
الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل:
١ - بيان نوع الخلاف.
٢ - من يقبل قوله.
٣ - ما يستحقه المالك.
المسألة الأولى: نوع الخلاف:
الخلاف في صفة القبض هل هو غصب أو بحق.
المسألة الثانية: من يقبل قوله:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان من يقبل قوله.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيانه من يقبل قوله:
إذا قال قابض العين: أعرتني. أو قال: أجرتني. فقال المالك: بل غصبتني. فالقول قول المالك، سواء كانت العين تالفة أم موجودة، بعد مضي مدة من العقد أم لا.