للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الثاني: توجيه قبول قول المالك في دعوى الإعارة:

وجه قبول قول المالك في دعوى الإعارة: أنه يدعي قيمة العين فيقبل قوله: لأنهما اختلفا في صفة القبض والأصل فيما يقبضه الشخص من مال الغير الضمان، لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "على اليد ما أخذت حتى توديه) (١).

[المطلب الثاني الخلاف في صفة وضع اليد]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "أو قال: أعرتني. أو قال: أجرتني. فقال: بل غصبتني. فقول المالك".

الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل:

١ - بيان نوع الخلاف.

٢ - من يقبل قوله.

٣ - ما يستحقه المالك.

المسألة الأولى: نوع الخلاف:

الخلاف في صفة القبض هل هو غصب أو بحق.

المسألة الثانية: من يقبل قوله:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان من يقبل قوله.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيانه من يقبل قوله:

إذا قال قابض العين: أعرتني. أو قال: أجرتني. فقال المالك: بل غصبتني. فالقول قول المالك، سواء كانت العين تالفة أم موجودة، بعد مضي مدة من العقد أم لا.


(١) سنن أبي داود، باب تضمين العاربة (٣٥٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>