الفرع الثاني: التوجيه:
وجه قبول قول المالك إذا اختلف مع القابض ما يأتي:
١ - أن القابض يريد أن ينفي عن نفسه الضمان أو أكثره، والأصل في مال الغير الضمان.
٢ - أن القابض يدعي الإذن في القبض والأصل عدمه فلا يثبت منه إلا ما يقربه المالك.
المسألة الثانية: ما يستحقه المالك:
وفيها فرعان هما:
١ - إذا كان الخلاف قبل مضي مدة من القبض.
٢ - إذا كان الخلاف بعد العقد بمدة لها أجرة.
الفرع الأول: إذا كان أول الخلاف قبل مضي مدة لها أجرة:
وفيه أمران هما:
١ - إذا كانت العين تالفة.
٢ - إذا كانت العين موجودة.
الأمر الأول: إذا كانت العين تالفة:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان ما يستحقه.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما يستحقه المالك:
إذا كانت العين تالفة قبل مضي مدة فليس للمالك إلا قيمتها، سواء كان القابض يدعي الإعارة أم الإجارة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه استحقاق المالك لقيمة العين إذا كانت العين تالفة: أنه إن كان من بيده العين يدعي الإعارة والمالك يدعي الغصب فقد اتفقا على وجوب القمية؛ لأن
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute