للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه قبول قول المالك إذا اختلف مع القابض ما يأتي:

١ - أن القابض يريد أن ينفي عن نفسه الضمان أو أكثره، والأصل في مال الغير الضمان.

٢ - أن القابض يدعي الإذن في القبض والأصل عدمه فلا يثبت منه إلا ما يقربه المالك.

المسألة الثانية: ما يستحقه المالك:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا كان الخلاف قبل مضي مدة من القبض.

٢ - إذا كان الخلاف بعد العقد بمدة لها أجرة.

الفرع الأول: إذا كان أول الخلاف قبل مضي مدة لها أجرة:

وفيه أمران هما:

١ - إذا كانت العين تالفة.

٢ - إذا كانت العين موجودة.

الأمر الأول: إذا كانت العين تالفة:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان ما يستحقه.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان ما يستحقه المالك:

إذا كانت العين تالفة قبل مضي مدة فليس للمالك إلا قيمتها، سواء كان القابض يدعي الإعارة أم الإجارة.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه استحقاق المالك لقيمة العين إذا كانت العين تالفة: أنه إن كان من بيده العين يدعي الإعارة والمالك يدعي الغصب فقد اتفقا على وجوب القمية؛ لأن

<<  <  ج: ص:  >  >>