العارية مضمونة بكل حال كالمغصوبة، وإن كان يدعي الإجارة والمالك يدعي الغصب فقد تقدم أن القول قول المالك وتقدم توجيهه.
الأمر الثاني: إذا كانت العين موجودة:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان ما يستحقه.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما يستحقه:
إذا كانت العين موجودة ولم يمضي بعد العقد مدة لها أجرة فليس للمالك إلا العين فترد إليه، سواء كان القابض يدعي الإعارة أم الإجارة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم استحقاق المالك لغير العين: أنه إن كان القابض يدعي الإعارة فإن المالك لا يستحق غير العين وهي موجودة، وإن كان يدعي الإجارة فإنه لم يمض مدة لها أجرة فلا يستحق أجرة.
الفرع الثاني: إذا كان الخلاف بعد مضي مدة لها أجرة:
وفيه أمران هما:
١ - إذا كانت العين تالفة.
٢ - إذا كانت العين موجودة.
الأمر الأول: إذا كانت العين تالفة:
وفيه جانبان:
١ - بيان الاستحقاق.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الاستحقاق:
إذا كانت العين تالفة والخلاف بعد العقد بمدة لها أجرة استحق المالك قيمة العين وأجرة المثل للمدة الماضية، سواء كان القابض يدعي الإعارة أم يدعي الإجارة.