وجه كون الكفالة بالنسبة للمكفول له مباحة: أنها لمصلحته ومن حقه أن يقبل هذه المصلحة أو يرفضها.
[المطلب الثاني الحكم الوضعي للكفالة]
وفيه مسألتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
المسألة الأولى: بيان الحكم:
حكم الكفالة الوضعي الصحة كالضمان.
المسألة الثانية: التوجيه:
من أدلة صحة الكفالة ما يأتي:
١ - ما ورد أن رجلًا لزم غريمًا له حتى يقضي أو يأتي بحميل فكفله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (١).
٢ - أن الحاجة داعية إلى الاستيثاق بضمان المال أو البدن، وضمان المال يمتنع منه كثير من الناس فلو لم تجز الكفالة بالبدن لأدى إلى الحرج وعدم المعاملات المحتاج إليها.