للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه كون الكفالة بالنسبة للمكفول له مباحة: أنها لمصلحته ومن حقه أن يقبل هذه المصلحة أو يرفضها.

[المطلب الثاني الحكم الوضعي للكفالة]

وفيه مسألتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

المسألة الأولى: بيان الحكم:

حكم الكفالة الوضعي الصحة كالضمان.

المسألة الثانية: التوجيه:

من أدلة صحة الكفالة ما يأتي:

١ - ما ورد أن رجلًا لزم غريمًا له حتى يقضي أو يأتي بحميل فكفله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (١).

٢ - أن الحاجة داعية إلى الاستيثاق بضمان المال أو البدن، وضمان المال يمتنع منه كثير من الناس فلو لم تجز الكفالة بالبدن لأدى إلى الحرج وعدم المعاملات المحتاج إليها.


(١) سنن ابن ماجة، باب الكفالة (٢٤٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>