للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة) (١).

وذلك أن الكفالة فيها تفريج كربة عن المكفول.

٣ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة) (٢).

المسألة الثانية: الحكم التكليفي للكفالة بالنسبة للمكفول:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

الكفالة بالنسبة للمكفول مباحة فلا يلزم قبولها ولا ردها.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه كون الكفالة بالنسبة للمكفول مباحة: أنه لا ضرر فيها فتحرم، ولا يتوقف عليها حق فتجب أو تستحب فتعين كونها مباحة.

المسألة الثالثة: حكم الكفالة بالنسبة للمكفول له:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

الكفالة بالنسبة للمكفول له مباحة فليست ممنوعة ولا لازمة.


(١) سنن الترمذي، باب في الستر على المسلم (١٤٢٦).
(٢) صحيح مسلم، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن (٢٦٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>