للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الرابع ما يصح قرضه]

قال المؤلف - رحمه الله -: "وما يصح بيعه صح قرضه إلا بنى آدم".

سيكون الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

١ - ضابط ما يصح قرضه.

٢ - أمثلته.

[المطلب الأول ضابط ما يصح قرضه]

ضابط ما يصح قرضه صحة البيع، فكل ما صح بيعه صح قرضه إلا ما يأتي في المبحث الخامس.

[المطلب الثاني أمثلة ما يصح قرضه]

من أمثلة ما يصح قرضه ما يأتي:

١ - النقود.

٢ - المكيلات والموزونات.

٣ - المعدودات.

٤ - الموصوفات المنضبطة، كالأواني والسيارات والمعدات.

٥ - المنافع المنضبطة كالسكنى والحرث والحصاد والجذاذ.

٦ - الحيوانات المنضبطة بالوصف.

<<  <  ج: ص:  >  >>