[المطلب الرابع البيع بأقل من ثمن المثل]
وفيه مسألتان هما:
١ - إذا كان مثل كما قدر.
٢ - إذا كان أقل مما قدر.
المسألة الأول: إذا كان ما نقص عن ثمن المثل أقل مما قدر:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
إذا كان ما نقص عن ثمن الثل يساوي ما قدر فالبيع صحيح.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه صحة البيع بأقل من ثمن المثل إذا كان يساوي القدر: أنه هو المنصوص عليه بالإذن فيصح البيع به كما لو كان هو ثمن المثل.
المسألة الثانية: إذا كان ما نقص عن ثمن المثل أقل مما قدر:
إذا كان ما نقص عن ثمن المثل أقل مما قدر صح البيع وضمن الوكيل النقص.
وفيه أمران هما:
١ - توجيه الصحة.
٢ - توجيه ضمان النقص.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute