للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الرابع البيع بأقل من ثمن المثل]

وفيه مسألتان هما:

١ - إذا كان مثل كما قدر.

٢ - إذا كان أقل مما قدر.

المسألة الأول: إذا كان ما نقص عن ثمن المثل أقل مما قدر:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

إذا كان ما نقص عن ثمن الثل يساوي ما قدر فالبيع صحيح.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه صحة البيع بأقل من ثمن المثل إذا كان يساوي القدر: أنه هو المنصوص عليه بالإذن فيصح البيع به كما لو كان هو ثمن المثل.

المسألة الثانية: إذا كان ما نقص عن ثمن المثل أقل مما قدر:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

إذا كان ما نقص عن ثمن المثل أقل مما قدر صح البيع وضمن الوكيل النقص.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه الصحة.

٢ - توجيه ضمان النقص.

<<  <  ج: ص:  >  >>