للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النقطة الثالثة: الترجيح:

الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني.

ووجه ترجيحه سد ذريعة الربا.

ويجاب عن وجهة القول الآخر: بأنه وإن كان العقد لا محذور فيه في الظاهر إلا أنه قد يتخذ وسيلة إلى الربا كما تقدم في صورة التحيل إلى الربا فيجب منعه؛ لأن الوسائل لها أحكام الغايات.

المطلب الحادي عشر بيع التأجيل (١)

وفيه مسألتان:

١ - بيع التأجيل والهدف السلعة.

٢ - بيع التأجيل والهدف النقود (٢).

المسألة الأولى: بيع التأجيل والهدف السلعة.

وفيها فرعان هما:

١ - إذا كان بمثل الثمن الحال.

٢ - إذا كان البيع بأكثر من الثمن الحال.

الفرع الأول: بيع التأجيل بمثل الثمن الحال:

وفيه أمران هما:

١ - بيع التأجيل بمثل الثمن الحال بالنسبة للبائع.

٢ - بيع التأجيل بمثل الثمن الحال بالنسبة للمشتري.


(١) ذكرت هذه المسألة هنا وإن كانت غير موجودة في الزاد في هذا الموضع؛ لأن الشارح أوردها, ولشبهها من بعض الوجوه في مسألة العينة.
(٢) التورق.

<<  <  ج: ص:  >  >>