من صور هذه المسألة: أن يبيع شخص على آخر سيارة بعشرين ألفًا، وبعد أن يقبض ثمنها يعرضها المشتري للبيع فيشتريها البائع بواحد وعشرين ألفًا مؤجلة من غير مواطأة.
الشيء الثاني: حكم العقد:
وفيه ثلاث نقاط هي:
١ - بيان الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
النقطة الأولى: بيان الخلاف:
اختلف في العقد في عكس مسألة العينة إذا لم يكن حيلة إلى الربا على قولين:
القول الأول: أنه جائز وصحيح.
القول الثاني: أنه لا يجوز ولا يصح.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه القول الأول: بأن العقد في الظاهر لا محذور فيه، فيدخل في عموم أدلة إباحة البيع.
ووجه القول الثاني: بأنه وسيلة إلى الربا؛ لأن حقيقته بيع دراهم بدراهم مع التفاضل والنساء بينهما سلعة، قال ابن القيم: فهي كمسألة العينة سواء، وهي عكسها صورة، وفي الصورتين قد ترتب في الذمة دراهم مؤجلة بأقل منها نقدًا، لكن في إحدى الصورتين البائع هو الذي اشتغلت ذمته، وفي الصورة الأخرى المشتري هو الذي اشتغلت ذمته فلا فرق بينهما.