من صور ذلك: أن يحتاج شخص إلى نقود فلا يجد من يقرضه وعنده سيارة فيتفق مع آخر على أن يبيعها عليه بعشرة آلاف حالة بشرط أن يبيعها المشتري على البائع بأحد عشر ألفًا مؤجلة.
الشيء الثاني: حكم العقد:
وفيه نقطتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - توجيه الحكم.
النقطة الأولى: بيان الحكم:
هذا البيع حرام وباطل لا أثر له.
النقطة الثانية: توجيه الحكم:
وجه تحريم هذا البيع وبطلانه: أن حقيقته بيع عشرة آلاف حالة بأحد عشر مؤجلة، والسيارة مجرد واسطة بينهما لم يقصد بيعها حقيقة بل حيلة إلى بيع الدراهم بالدراهم متفاضلا ونساء، فجمع هذا العقد به. أنواع الربا كلها، التفاضل والنساء، وهو تحايل على انتهاك ما حرم الله.