قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "لا يصح إلا من جائز التصرف، ولرب الحق مطالبة من شاء منهما، في الحياة والموت، فإن برئت ذمة المضمون عنه برئت ذمة الضامن لا عكسه، ولا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه ولا له بل رضا الضامن. ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم، والعواري والغصوب، والمقبوض بسوم وعهدة البيع، لا ضمان الأمانات بل التعدي فيها".
سيكون الكلام في هذا الموضوع في واحد وعشرين مبحثاً، وهي:
١ - تعريف الضمان.
٢ - حكم الضمان.
٣ - صيغ الضمان.
٤ - أركان الضمان.
٥ - من يصح منه الضمان.
٦ - من لا يصح منه الضمان.
٧ - ما يصح ضمانه.
٨ - ما لا يصح ضمانه.
٩ - من يطالب بالحق.
١٠ - ما تحصل به البراءة.
١١ - رجوع الضامن على المضمون.
١٢ - من يعتبر رضاه.
١٣ - اعتبار معرفة الضامن لأطراف الضمان.
١٤ - اعتبار الوجوب للحق.
١٥ - ضمان العواري.
١٦ - ضمان المغصوب.
١٧ - ضمان المقبوض بسوم.
١٨ - ضمان عهدة محل العقد.
١٩ - ضمان الأمانات.
٢٠ - مطالبة الضامن للمضمون عنه بتخليصه قبل التسديد.