للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث التاسع تعدد المسلم فيه وأجله]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: "وإن أسلم في جنس واحد إلى أجلين أو عكسه صح، إن بين كل جنس وثمنه وقسط كل أجل".

سيكون الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب هي:

١ - تعدد المسلم فيه وأجله.

٢ - تعدد المسلم فيه دون أجله.

٣ - اتحاد المسلم فيه وتعدد أجله.

[المطلب الأول تعدد المسلم فيه وأجله]

وفيه أربع مسائل هي:

١ - بيان الثمن والأجل.

٢ - بيان الثمن دون الأجل.

٣ - بيان الأجل دون الثمن.

٤ - عدم بيان الثمن والأجل.

المسألة الأولى: تعدد المسلم فيه وأجله مع بيان الثمن والأجل:

وفيها فرعان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - حكم المسلم فيها.

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة تعدد المسلم فيه وأجله مع بيان الثمن والأجل ما يأتي:

١ - أن يسلم ألف ريال، خمسمائة ريال بألف كيلو بر إلى رجب وخمسمائة ريال بألفي كيلو شعير إلى شعبان.

<<  <  ج: ص:  >  >>