[المبحث التاسع تعدد المسلم فيه وأجله]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى: "وإن أسلم في جنس واحد إلى أجلين أو عكسه صح، إن بين كل جنس وثمنه وقسط كل أجل".
سيكون الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب هي:
١ - تعدد المسلم فيه وأجله.
٢ - تعدد المسلم فيه دون أجله.
٣ - اتحاد المسلم فيه وتعدد أجله.
[المطلب الأول تعدد المسلم فيه وأجله]
وفيه أربع مسائل هي:
١ - بيان الثمن والأجل.
٢ - بيان الثمن دون الأجل.
٣ - بيان الأجل دون الثمن.
٤ - عدم بيان الثمن والأجل.
المسألة الأولى: تعدد المسلم فيه وأجله مع بيان الثمن والأجل:
وفيها فرعان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - حكم المسلم فيها.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة تعدد المسلم فيه وأجله مع بيان الثمن والأجل ما يأتي:
١ - أن يسلم ألف ريال، خمسمائة ريال بألف كيلو بر إلى رجب وخمسمائة ريال بألفي كيلو شعير إلى شعبان.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute