وجه صحة بيع الوكيل بأقل من ثمن المثل ولو كان أقل مما قدر: أن إذن الموكل يتناوله؛ لأنه داخل فيه كما لو باع بأربعة والمقدر ستة فإن الأربعة تدخل في الستة.
الأمر الثاني: توجيه ضمان الوكيل للنقص:
وجه ضمان الوكيل لما نقص عن المقدار: أنه تفويت له على الموكل لم يأذن فيه فلزمه ضمانه كإتلافه.
[المطلب الخامس البيع بغير ما قدر]
وفيه مسألتان هما:
١ - إذا كان أكثر مما قدر.
٢ - إذا كان أقل مما قدر.
المسألة الأولى إذا كان ما بيع به أكثر مما قدر:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
إذا كان ثمن البيع أكثر مما قدر فالبيع صحيح.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه صحة بيع الوكيل بأكثر مما قدر: أن ما باع به الوكيل تضمن ما أذن فيه وزيادة خير من غير ضرر فيصح.
المسألة الثانية: إذا كان ما باع به الوكيل أقل مما قدر: