وجه ضمان الوكيل للمبيع إذا حبسه فتلف: أنه لا حق له في حبسه فيكون حبسه تعدياً، وقد تقدم أن الوكيل إذا تعدي ضمن كالغاصب.
[المطلب الثاني قبض وكيل البيع للثمن]
وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - إذا أذن له الموكل بالقبض.
٢ - إذا نهى الموكل الوكيل عن القبض.
٣ - إذا لم يأذن الموكل في القبض ولم ينه عنه.
المسألة الأولى: قبض الوكيل في البيع للثمن إذا أذن له الوكيل في قبضه:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - بيان حكم القبض.
٢ - التوجيه.
٣ - ضمانه بالتلف.
الفرع الأول: بيان الحكم:
إذا أذن الموكل للوكيل في البيع بقبض الثمن جاز له قبضه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه جواز قبض الوكيل في البيع للثمن إذا أذن له الموكل فيه: أن الإذن بالقبض توكيل فيه فيجوز له.
الفرع الثالث: الضمان بالتلف:
وفيه أمران هما:
١ - الضمان.
الأمر الأول: الضمان:
إذا تلف الثمن لعدم قبض وكيل البيع له وقد أذن له الموكل في قبضه لزمه الضمان.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute