للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه ضمان الوكيل للمبيع إذا حبسه فتلف: أنه لا حق له في حبسه فيكون حبسه تعدياً، وقد تقدم أن الوكيل إذا تعدي ضمن كالغاصب.

[المطلب الثاني قبض وكيل البيع للثمن]

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - إذا أذن له الموكل بالقبض.

٢ - إذا نهى الموكل الوكيل عن القبض.

٣ - إذا لم يأذن الموكل في القبض ولم ينه عنه.

المسألة الأولى: قبض الوكيل في البيع للثمن إذا أذن له الوكيل في قبضه:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - بيان حكم القبض.

٢ - التوجيه.

٣ - ضمانه بالتلف.

الفرع الأول: بيان الحكم:

إذا أذن الموكل للوكيل في البيع بقبض الثمن جاز له قبضه.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه جواز قبض الوكيل في البيع للثمن إذا أذن له الموكل فيه: أن الإذن بالقبض توكيل فيه فيجوز له.

الفرع الثالث: الضمان بالتلف:

وفيه أمران هما:

١ - الضمان.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: الضمان:

إذا تلف الثمن لعدم قبض وكيل البيع له وقد أذن له الموكل في قبضه لزمه الضمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>