وجه ضمان وكيل البيع للثمن إذا تلف لعدم قبضه وقد أذن له في قبضه: أنه مفرط في ترك القبض، والتفريط يرتب الضمان.
المسألة الثانية: إذا نهى الموكل الوكيل عن قبض الثمن:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - حكم القبض.
٢ - التوجيه.
٣ - الضمان إذا تلف لعدم القبض.
الفرع الأول: حكم القبض:
إذا نهى الموكل الوكيل في البيع عن قبض الثمن لم يجز له قبضه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز قبض وكيل البيع للثمن إذا نهاه الموكل عنه ما يأتي:
١ - أن قبض الثمن حق للموكل فلا يقبض بلا إذنه.
٢ - أنه قد يوكل في البيع من لا يرضى قبضه للثمن.
الفرع الثالث: الضمان إذا تلف الثمن لعدم القبض:
وفيه أمران هما:
١ - حكم الضمان.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: حكم الضمان:
إذا تلف الثمن لعدم قبض وكيل البيع له لنهي الموكل له: فلا ضمان عليه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم ضمان الوكيل للثمن إذا تلف لعدم قبضه لنهي الموكل له عنه. أنه معذور بترك القبض بالنهي عنه فلم يوجد منه تعد ولا تفريط وقد تقدم أن الوكيل إذا لم يتعد ولم يفرط لا يضمن.