المسألة الثالثة: إذا لم يأذن الموكل بقبض الثمن ولم ينه عنه.
وفيها فرعان هما:
١ - إذا وجد قرينة على القبض.
٢ - إذا لم يوجد قرينة على القبض.
الفرع الأول: إذا وجد قرينه على القبض:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - أمثلة القرينة.
٢ - حكم القبض.
٣ - الضمان إذا لم يقبض الوكيل الثمن مع وجود القرينة على القبض.
الأمر الأول: أمثلة القرينة:
من أمثلة القرينة على الإذن بقبض الثمن ما يأتي:
١ - إذا كان التقابض واجبًا كما في بيع الربوي بجنسه، أو بما لا يباع به نسيئة.
٢ - إذا كان المشتري غير معروف ولو لم يقبض الثمن منه ضاع.
٣ - أن يكون المشتري معروفاً بالمماطلة ولو لم يقبض الثمن منه ضاع.
الأمر الثاني: حكم القبض:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا وجدت قرينة على القبض جاز للوكيل القبض.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز قبض وكيل البيع للثمن إذا وجدت قرينة تدل عليه: أن القرينة من الإذن بالقبض فيعمل بها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute