للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثالثة: إذا لم يأذن الموكل بقبض الثمن ولم ينه عنه.

وفيها فرعان هما:

١ - إذا وجد قرينة على القبض.

٢ - إذا لم يوجد قرينة على القبض.

الفرع الأول: إذا وجد قرينه على القبض:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - أمثلة القرينة.

٢ - حكم القبض.

٣ - الضمان إذا لم يقبض الوكيل الثمن مع وجود القرينة على القبض.

الأمر الأول: أمثلة القرينة:

من أمثلة القرينة على الإذن بقبض الثمن ما يأتي:

١ - إذا كان التقابض واجبًا كما في بيع الربوي بجنسه، أو بما لا يباع به نسيئة.

٢ - إذا كان المشتري غير معروف ولو لم يقبض الثمن منه ضاع.

٣ - أن يكون المشتري معروفاً بالمماطلة ولو لم يقبض الثمن منه ضاع.

الأمر الثاني: حكم القبض:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا وجدت قرينة على القبض جاز للوكيل القبض.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه جواز قبض وكيل البيع للثمن إذا وجدت قرينة تدل عليه: أن القرينة من الإذن بالقبض فيعمل بها.

<<  <  ج: ص:  >  >>