للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) (١).

وذلك أن مؤنة رد الشيء من لازم أدائه، فإذا لزم أداؤه لزمت مؤنته.

٣ - أن رد المغصوب من واجبات الغاصب، ولا يتم ذلك إلا بمؤنته وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فإذا لزمه الرد لزمه ما يتوقف عليه.

المطلب الخامس (*) تعذر الرد

وفيه مسألتان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - الحاكم.

المسألة الأولى: أمثلة تعذر الرد:

من أمثلة تعذر رد المغصوب ما يأتي:

١ - أن يموت المغصوب منه ولا يخلف وارثًا.

٢ - أن تطول مدة الغصب وينسى المغصوب منه.

٣ - أن يكون الغصب من جماعة ولا يعلم عين المغصوب منه.

٤ - أن يموت الغاصب ولا يعلم الوارث المغصوب منه.

٥ - أن يترتب على الرد مفاسد تفوق ايجابيات الرد.

المسألة الثانية: الحكم:

وفيها فرعان:

١ - التصدق بالمغصوب.

٢ - تسليم المغصوب إلى الحاكم.

الفرع الأول: التصدق بالمغصوب:

وفيه أمران هما:

١ - التصدق به.

٢ - ضمانه.


(١) سنن أبي داود، باب تضمين العارية (٣٥٦١).

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، والمبحثان قبله كلاهما [الخامس] أيضا

<<  <  ج: ص:  >  >>