وجه ترجيح القول بالمنع: أنه ما دام يمكن أن يجعل هذا التصرف وسيلة إلى الربا كما تقدم في الاستدلال، فإنه يجب منعه؛ لأن الوسائل لها أحكام الغايات.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:
١ - أن حقيقته أن العقد جمع عقدين، عقد بيع الربوي بجنسه، وعقد بيع الجنس الآخر بالجنس الآخر، أو بما يقابله من الربوي، وما دام الأمر كذلك فإنه يتعين فصل أحد العقدين عن الآخر ابتعادًا عن وسيلة الربا.
٢ - أنه تعليل واجتهاد في مقابل النص، والاجتهاد في مقابل النص لا عبرة به.
[المطلب الثاني ربا النسيئة]
قال المؤلف - رحمه الله -: "ويحرم ربا النسيئة في كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل وليس أحدهما نقدًا، كالمكيلين والموزونين، وإن تفرقا قبل القبض بطل.
وإن باع مكيلًا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنساء، وما لا كيل فيه، ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النساء، ولا يجوز بيع الدين بالدين".