للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - حديث فضالة بن عبيد - رضي الله عنه - قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارًا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًا، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: (لا تباع حتى تفصل) (١).

٢ - أنه إذا كان مع الجنسين أو مع أحدهما غيرهما لم يعلم التساوي بينهما، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل.

٣ - أن ذلك وسيلة إلى بيع الربوي بالربوي متفاضلًا ويجعل النوع الآخر حيلة للتوصل إلى الربا.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني.

وجه القول بجواز بيع الربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسه: بأنه إذا كان النوع الآخر مع كل منهما كان الربوي في مقابل الربوي والجنس الآخر يقابل الجنس الآخر (٢)، وإن كان الجنس المغاير مع أحدهما كان الربوي في مقابل ما يساويه من جنسه والزائد في مقابل الجنس الآخر، وبذلك ينتفي محذور التفاضل.

الجزء الثالث: الترجيح.

وفيه ثلاث جزئيات:

١ - بيان الراجح.

٢ - بيان الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح.

الراجح - والله أعلم - هو القول بالمنع.


(١) صحيح مسلم، باب بيع الزيادة فيها خرز وذهب (١٥٩١).
(٢) هذا إذا علم التساوي بين الربويين، فإن لم يعلم كان الربوي في مقابل الجنس الآخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>