للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني: توجيه عدم جواز السباق بالضار:

وجه عدم جواز السباق بالضار: أن الضرر ممنوع لما يأتي:

١ - حديث: (لا ضرر ولا ضرار) (١).

٢ - حديث: (لا ضرر في الإسلام) (٢).

فإذا كان أصل الضرر ممنوعاً لم يكن مباحاً بالسباق.

[المطلب الثاني الأمثلة]

وفيه مسألتان هما:

١ - أمثلة السباق في المحرم.

٢ - أمثلة السباق في الضار.

المسألة الأولى: أمثلة السباق بالمحرم:

من أمثلة السباق بالمحرم ما يأتي:

١ - المسابقة بالقمار.

٢ - المسابقة بالعدوان، كالمسابقة في نهب أموال الناس.

٣ - المسابقة في ظلم الناس وأذيتهم.

٤ - المسابقة بين الحيوانات بإيذاء بعضها بعضاً كمناقرة الديكة ومصارعة الثيران والخرفان.

٥ - الملاكمة بين الأوادم.


(١) سنن ابن ماجه، باب من بنى في حقه ما يضره بجاره (٢٣٤٠).
(٢) أورده ابن رجب في جامع العلوم والحكم (٢٩١) وعزاه لأبي داود في مراسيله.

<<  <  ج: ص:  >  >>