للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثاني إذا كان الشفيع غير مليء]

وفيه مسألتان هما:

١ - إذا أتى بكفيل.

٢ - إذا لم يأت بكفيل.

المسألة الأولى: إذا أتى الشفيع بكفيل مليء:

وفيها فرعان هما:

١ - حكم التأجيل.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: حكم التأجيل:

إذا أتى الشفيع بكفيل مليء جاز تأجيل الثمن المؤجل عليه.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه جواز تأجيل الثمن المؤجل على الشفيع إذا أحضر كفيلاً مليئًا: أن التأجيل حق من حقوق الثمن ووصف من أوصافه، وقد ضمن حق المشتري بالكفيل فملك الشفيع بذلك حق التأجيل لانتفاء الضرر.

المسألة الثانية: إذا لم يأت الشفيع بكفيل مليء:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان حكم التأجيل.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: حكم التأجيل:

إذا لم يأت الشفيع بكفيل مليء لم يملك حق التأجيل، فإن دفع الثمن حالاً وإلا بطلت شفعته.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه سقوط الشفعة إذا لم يكن الشفيع مليئاً ولم يأت بكفيل مليء: أن الشفعة لدفع الضرر عنه وتأجيل الثمن غير مضمون يضر المشتري والضرر لا يزال بالضرر.

<<  <  ج: ص:  >  >>