للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - بطلان عقد القرض.

٢ - وجوب رد المال المقبوض فى الحال.

٣ - ترتب أحكام الأمانة على ما بيد المقترض ومنها ما يأتي:

(أ) عدم صحة تصرفه فيه.

(ب) عدم نفوذ التصرف لو حصل.

(جـ) عدم ضمانه لو تلف من غير تعد ولا تفريط.

٤ - ترتب أحكام الغصب على من بيده المال فيما لو تأخر في رده مع التمكن منه، ومنها ما يأتي:

(أ) عدم صحة تصرفه فيه.

(ب) عدم نفوذ التصوف لو حصل.

(جـ) ضمانه لو تلف فرط أو لم يفرط.

[المطلب الثانى وصف القرض]

وفيه أربع مسائل هي:

١ - توجيه هذا الشرط.

٢ - حالة الحاجة إلى هذا الشرط.

٣ - ما يتحقق به هذا الشرط.

٤ - أثر عدم تحقق هذا الشرط.

المسألة الأولى: توجيه الاشتراط:

اشترط وصف القرض لما يأتي:

١ - تفادي الخلاف والخصومة والنزاع.

٢ - التمكن من رد المثل عند الوفاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>