١ - بطلان عقد القرض.
٢ - وجوب رد المال المقبوض فى الحال.
٣ - ترتب أحكام الأمانة على ما بيد المقترض ومنها ما يأتي:
(أ) عدم صحة تصرفه فيه.
(ب) عدم نفوذ التصرف لو حصل.
(جـ) عدم ضمانه لو تلف من غير تعد ولا تفريط.
٤ - ترتب أحكام الغصب على من بيده المال فيما لو تأخر في رده مع التمكن منه، ومنها ما يأتي:
(ب) عدم نفوذ التصوف لو حصل.
(جـ) ضمانه لو تلف فرط أو لم يفرط.
[المطلب الثانى وصف القرض]
وفيه أربع مسائل هي:
١ - توجيه هذا الشرط.
٢ - حالة الحاجة إلى هذا الشرط.
٣ - ما يتحقق به هذا الشرط.
٤ - أثر عدم تحقق هذا الشرط.
المسألة الأولى: توجيه الاشتراط:
اشترط وصف القرض لما يأتي:
١ - تفادي الخلاف والخصومة والنزاع.
٢ - التمكن من رد المثل عند الوفاء.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute