[المبحث الثامن ما تسقط به الشفعة]
وفيه اثنا عشر مطلباً: (*)
١ - تأخير الطلب مع إمكانه.
٢ - طلب بعض الشقص.
٣ - طلب الشفعة ببعض الثمن أو العجز عنه أو عن بعضه.
٤ - طلب الشفيع الشراء من المشتري.
٥ - طلب المصالحة عن الشفعة.
٦ - تكذيب المخبر بالبيع.
٧ - وقف المشتري للشقص.
٨ - هبة المشتري للشقص.
٩ - رهن المشتري للشقص.
١٠ - جعل الشقص صداقاً.
١١ - جعل الشقص عوض خلع.
١٢ - موت الشفيع قبل طلب الشفعة.
[المطلب الأول تأخير طلب الشفعة مع إمكانه]
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - أن يعلم الشفيع البيع فلا يطلب الشفعة.
٢ - أن يخبر المشتري الشفيع بالبيع فلا يرد عليه.
٣ - أن يخبر المشتري الشفيع بالبيع فيقول: دعني أفكر.
٤ - أن يخبر البائع الشفيع بالبيع فيقول: سأفكر.
٥ - أن يخبر البائع الشفيع بالبيع فلا يرد عليه.
المسألة الثانية: توجيه السقوط بتأخير الطلب:
وجه سقوط الشفعة بتأخير طلبها من غير عذر: أن في ذلك ضرراً على المشتري بعدم استقرار الملك ومنعه من التصرف فيه، والضرر لا يزال بالضرر.
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ناقش ١٣ مطلبا، إذ زاد بعد الثامن مطلب [الوصية بالشقص]
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute