للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثامن ما تسقط به الشفعة]

وفيه اثنا عشر مطلباً: (*)

١ - تأخير الطلب مع إمكانه.

٢ - طلب بعض الشقص.

٣ - طلب الشفعة ببعض الثمن أو العجز عنه أو عن بعضه.

٤ - طلب الشفيع الشراء من المشتري.

٥ - طلب المصالحة عن الشفعة.

٦ - تكذيب المخبر بالبيع.

٧ - وقف المشتري للشقص.

٨ - هبة المشتري للشقص.

٩ - رهن المشتري للشقص.

١٠ - جعل الشقص صداقاً.

١١ - جعل الشقص عوض خلع.

١٢ - موت الشفيع قبل طلب الشفعة.

[المطلب الأول تأخير طلب الشفعة مع إمكانه]

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - أن يعلم الشفيع البيع فلا يطلب الشفعة.

٢ - أن يخبر المشتري الشفيع بالبيع فلا يرد عليه.

٣ - أن يخبر المشتري الشفيع بالبيع فيقول: دعني أفكر.

٤ - أن يخبر البائع الشفيع بالبيع فيقول: سأفكر.

٥ - أن يخبر البائع الشفيع بالبيع فلا يرد عليه.

المسألة الثانية: توجيه السقوط بتأخير الطلب:

وجه سقوط الشفعة بتأخير طلبها من غير عذر: أن في ذلك ضرراً على المشتري بعدم استقرار الملك ومنعه من التصرف فيه، والضرر لا يزال بالضرر.


(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ناقش ١٣ مطلبا، إذ زاد بعد الثامن مطلب [الوصية بالشقص]

<<  <  ج: ص:  >  >>