للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الخامس ما تثبت فيه الشفعة]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وتثبت لشريك في أرض تجب قسمتها".

الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب هي:

١ - ضابط ما تثبت فيه الشفعة.

٢ - أمثلته.

٣ - دليله.

[المطلب الأول ضابط ما تثبت فيه الشفعة]

تثبت الشفعة في كل أرض يمكن قسمتها إجباراً.

[المطلب الثاني الأمثلة]

من أمثلة ما تثبت فيه الشفعة ما يأتي:

١ - الأرض الواسعة.

٢ - المزارع الواسعة.

٣ - البساتين الواسعة.

[المطلب الثالث الدليل]

أدلة ما تثبت فيه الشفعة ما تقدم في الاستدلال لمشروعيتها.

ومن ذلك ما يأتي:

<<  <  ج: ص:  >  >>