[المبحث التاسع ميراث اللقيط وديته]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وميراثه وديته لبيت المال".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
١ - إذا كان له وارث.
٢ - إذا لم يكن له وارث.
[المطلب الأول إذا وجد للقيط وارث]
وفيه مسألتان هما:
١ - بيان من يرثه.
٢ - التوجيه.
المسألة الأول: بيان من يرث اللقيط:
إذا وجد للقيط وارث بأن تزوج ووجد له أولاد، فإن ميراثه لورثته بالنكاح النسب أو بهما.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه جعل ميراث اللقيط لورثته إذا وجدوا: أنه لا يختلف عن غيره من المورثين.
المطلب الثاني إذا لم يوجد للقيط وارث بنكاح ولا نسب (١)
وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - الخلاف فيمن يرثه.
٣ - الترجيح.
(١) يراجع فقه المواريث للمؤلف.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute