للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث التاسع ميراث اللقيط وديته]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وميراثه وديته لبيت المال".

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

١ - إذا كان له وارث.

٢ - إذا لم يكن له وارث.

[المطلب الأول إذا وجد للقيط وارث]

وفيه مسألتان هما:

١ - بيان من يرثه.

٢ - التوجيه.

المسألة الأول: بيان من يرث اللقيط:

إذا وجد للقيط وارث بأن تزوج ووجد له أولاد، فإن ميراثه لورثته بالنكاح النسب أو بهما.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه جعل ميراث اللقيط لورثته إذا وجدوا: أنه لا يختلف عن غيره من المورثين.

المطلب الثاني إذا لم يوجد للقيط وارث بنكاح ولا نسب (١)

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - الخلاف فيمن يرثه.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.


(١) يراجع فقه المواريث للمؤلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>