للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الأولى: الخلاف:

اختلف فيمن يرث اللقيط على قولين:

القول الأول: أن إرثه لبيت المال.

القول الثاني: أن إرثه لملتقطه.

المسألة الثانية: التوجيه:

وفيها فرعان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الفرع الأول: توجيه القول الأول:

مما وجه به هذا القول ما يأتي:

١ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (أنا وارث من لا وارث له) (١).

ووجه الاستدلال به: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أثبت إرثه لمن لا وارث له، والمراد بإرثه بيت المال، واللقيط لا وارث له، فيكون وارثه بيت المال.

٢ - أن اللقيط لا وارث له، فيكون إرثه للمسلمين وجهة توزيعه بيت المال فيدخل فيه.

الفرع الثاني: توجيه القول الثاني:

مما وجه به هذا القول ما يأتي:

١ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (تحوز المرأة ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه) (٢).

٢ - قول عمر لأبي جميلة في لقيطه: "هو حر ولك ولاؤه وعلينا رضاعه" (٣).


(١) السنن الكبرى للبيهقي (٦/ ٢١٤).
(٢) سنن ابن ماجة، باب تحوز المرأة ثلاثة مواريث (٢٧٤٢).
(٣) السنن الكبرى للبيهقي، باب المنبوذ يلتقط (٦/ ٢٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>