للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث السادس عشر إركاب المنقطع للثواب]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وإن أركب منقطعاً للثواب لم يضمن".

الكلام في هذا المبحث في أربعة مطالب هي:

١ - معنى "أركب منقطعاً للثواب".

٢ - مناسبة ذكر هذه المسألة في باب العارية.

٣ - تكييف المسألة.

٤ - تضمين الراكب.

المطلب الأول معنى "أركب منقطعاً للثواب"

وفيه مسألتان هما:

١ - معنى (منقطعاً).

٢ - معنى (للثواب).

المسألة الأولى: معنى (منقطعاً):

معنى منقطعًا: عاجزاً عن السير إما لعجزه هو أو عجز راحلته أو عجزهما.

المسألة الثانية: معنى (للثواب):

معنى للثواب: من غير عوض طلباً للأجر والثواب من الله.

[المطلب الثاني مناسبة إيراد هذه المسألة في باب العارية]

وفيه مسألتان هما:

١ - بيان المناسبة.

٢ - ما تختلف فيه عن العارية.

<<  <  ج: ص:  >  >>