[المبحث السادس عشر إركاب المنقطع للثواب]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وإن أركب منقطعاً للثواب لم يضمن".
الكلام في هذا المبحث في أربعة مطالب هي:
١ - معنى "أركب منقطعاً للثواب".
٢ - مناسبة ذكر هذه المسألة في باب العارية.
٣ - تكييف المسألة.
٤ - تضمين الراكب.
المطلب الأول معنى "أركب منقطعاً للثواب"
وفيه مسألتان هما:
١ - معنى (منقطعاً).
٢ - معنى (للثواب).
المسألة الأولى: معنى (منقطعاً):
معنى منقطعًا: عاجزاً عن السير إما لعجزه هو أو عجز راحلته أو عجزهما.
المسألة الثانية: معنى (للثواب):
معنى للثواب: من غير عوض طلباً للأجر والثواب من الله.
[المطلب الثاني مناسبة إيراد هذه المسألة في باب العارية]
وفيه مسألتان هما:
١ - بيان المناسبة.
٢ - ما تختلف فيه عن العارية.