وجه استقرار ضمان منفعة العارية العارة على المستعير الأول: أنه غير المستعير الثاني إذ لم يعلمه أنها بيده عارية، فيكون المستعير الثاني معذوراً إذ قبضها على أن منافعها غير مضمونة بناء على الأصل وهو أن ما بيد الشخص ملكه.
الجزء الثاني: إذا كان المستعير الثاني يعلم الحال:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان من يستقر الضمان عليه.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان من يستقر الضمان عليه:
إذا كان المستعير الثاني يعلم أن ما استعاره بيد معيره عارية لم يؤذن له بإعارتها استقر الضمان عليه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه استقرار الضمان على المستعير الثاني إذا كان يعلم الحال: أن يده يد غصب وقد تلفت المنفعة تحت يده فيستقر ضمانها عليه.
الأمر الثاني: من يستقر عليه ضمان عين العارية:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان من يستقر الضمان عليه.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان من يستقر الضمان عليه:
إذا تلفت العارية تحت يد المستعير الثاني استقر الضمان عليه، فإن ضمنه المالك لم يرجع، وإن ضمن المستعير الأول رجع عليه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه استقرار ضمان العارية على المستعير الثاني إذا تلفت تحت يده: أنه قبضها على أنها مضمونة بحكم أنها عارية وقد تلفت تحت يده فيستقر الضمان عليه.