للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثالث صيغة الوكالة]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "تصح بكل قول يدل على الإذن ويصح القبول على الفور وعلى التراخي بكل قول أو فعل دال عليه".

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

١ - صيغة الوكالة بالنسبة للموكل وهي الإيجاب.

٢ - صيغة الوكالة بالنسبة للوكيل وهي القبول.

[المطلب الأول صيغة الوكالة بالنسبة للموكل]

وفيه مسألتان هما:

١ - الضابط.

٢ - الأمثلة.

المسألة الأولى: الضابط:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الضابط.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان الضابط:

ليس لصيغة التوكيل ضابط معين فتصح بكل ما يدل على الإذن من قول أو كتابة أو فعل.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه صحة التوكيل بكل ما يدل عليه: أنه إذن في التصرف لم يرد له حد في الشرع فصح بكل ما يدل عليه عرفاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>