[المبحث الثالث صيغة الوكالة]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "تصح بكل قول يدل على الإذن ويصح القبول على الفور وعلى التراخي بكل قول أو فعل دال عليه".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
١ - صيغة الوكالة بالنسبة للموكل وهي الإيجاب.
٢ - صيغة الوكالة بالنسبة للوكيل وهي القبول.
[المطلب الأول صيغة الوكالة بالنسبة للموكل]
وفيه مسألتان هما:
١ - الضابط.
٢ - الأمثلة.
المسألة الأولى: الضابط:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الضابط.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الضابط:
ليس لصيغة التوكيل ضابط معين فتصح بكل ما يدل على الإذن من قول أو كتابة أو فعل.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه صحة التوكيل بكل ما يدل عليه: أنه إذن في التصرف لم يرد له حد في الشرع فصح بكل ما يدل عليه عرفاً.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute