للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأول: بيان ما تجب به:

إذا أجلت الأجرة لم تجب حتى يحل الأجل، سواء استوفيت المنفعة أم لا.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم وجوب الأجرة المؤجلة قبل حلول الأجل: أن الطرفين اتفقا على عدم وجوبها قبله، ولا ضرر ولا محذور في ذلك.

[المطلب الثاني ما نستحق به الأجرة]

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - بيان المراد بالاستحقاق.

٢ - ما يكون به الاستحقاق.

٣ - الفرق بين الوجوب والاستحقاق.

المسألة الأولى: المراد بالاستحقاق:

المراد باستحقاق المؤجر للأجرة وجوب تسليمها له على المستأجر، وجواز مطالبة المؤجر للمستأجر بها.

المسألة الثانية: ما يكون به الاستحقاق:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا كانت الإجارة على عين.

٢ - إذا كانت الإجارة على عمل في الذمة.

الفرع الأول: إذا كانت الإجارة على عين:

وفيه أمران هما:

١ - الأمثلة.

٢ - بيان ما يكون به الاستحقاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>