الفرع الأول: بيان ما تجب به:
إذا أجلت الأجرة لم تجب حتى يحل الأجل، سواء استوفيت المنفعة أم لا.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم وجوب الأجرة المؤجلة قبل حلول الأجل: أن الطرفين اتفقا على عدم وجوبها قبله، ولا ضرر ولا محذور في ذلك.
[المطلب الثاني ما نستحق به الأجرة]
وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - بيان المراد بالاستحقاق.
٢ - ما يكون به الاستحقاق.
٣ - الفرق بين الوجوب والاستحقاق.
المسألة الأولى: المراد بالاستحقاق:
المراد باستحقاق المؤجر للأجرة وجوب تسليمها له على المستأجر، وجواز مطالبة المؤجر للمستأجر بها.
المسألة الثانية: ما يكون به الاستحقاق:
وفيها فرعان هما:
١ - إذا كانت الإجارة على عين.
٢ - إذا كانت الإجارة على عمل في الذمة.
الفرع الأول: إذا كانت الإجارة على عين:
وفيه أمران هما:
١ - الأمثلة.
٢ - بيان ما يكون به الاستحقاق.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute