للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة وقوع الإجارة على العين ما يأتي:

١ - إجارة المساكن.

٢ - إجارة الأراضي.

٣ - إجارة وسائل النقل.

٤ - إجارة الأجهزة والمعدات.

الأمر الثاني: بيان ما يكون به الاستحقاق:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان ما يكون به الاستحقاق.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان ما يكون به الاستحقاق:

إذا كانت الإجارة على عين استحقت الأجرة بمضى المدة بعد تسليم العين.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه استحقاق الأجرة بالتسليم.

٢ - توجيه عدم استحقاق الأجرة إذا لم يحصل التسليم.

الجزء الأول: توجيه استحقاق الأجرة بالتسليم:

وجه استحقاق الأجرة بتسليم العين المؤجرة ومضي المدة: أن المستأجر استلم المنفعة المعقود عليها فاستحق المؤجر العوض المقابل لها كوجوب الصداق وثمن المبيع.

الجزء الثاني: توجيه عدم استحقاق الأجرة قبل التسليم:

وجه عدم استحقاق الأجرة قبل تسليم العين المؤجرة ومضي المدة: أن المستأجر لم يستلم المنفعة المعقود عليها، فلا يستحق المؤجر الأجرة المعقود عليها في مقابل المنفعة كثمن المبيع قبل تسليمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>