للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الحادي عشر تفريق الشفعة]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وإن باع شقصاً وسيفاً أو تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن".

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

١ - مثاله.

٢ - حكمه.

[المطلب الأول المثال]

من أمثلة تفريق الشفعة ما يأتي:

١ - أن يبيع الشريك على اثنين.

٢ - أن يبيع الشريكان على واحد.

٣ - أن يبيع الشريك حصتين من أرضين فيهما الشريك نفسه.

٤ - أن يبيع الشريك حصته من الأرض مع ما لا شفعة فيه صفقة واحدة.

٥ - أن يبيع الشريك حصته من الأرض المشتركة مع حصته من أرض أخرى صفقة واحدة.

[المطلب الثاني حكم التفريق]

وفيه مسألتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>