١ - الهبة من غير عوض.
٢ - الصدقة.
٣ - الهدية.
٤ - الصداق.
٥ - عوض الخلع.
[المطلب الثاني التصرف]
وفيه مسألتان هما:
١ - التصرف في المكيل ونحوه.
٢ - التصرف في غير المكيل ونحوه.
المسألة الأول: التصرف في المكيل ونحوه:
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -. "ومن اشترى مكيلًا ونحوه صح ولزم بالعقد، ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه".
سيكون الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
١ - إذا بيع المكيل ونحوه جزافًا.
٢ - إذا بيع المكيل ونحوه بالتقدير.
الفرع الأول: إذا بيع المكيل ونحوه جزافًا:
وفيه أمران هما:
١ - الأمثلة.
٢ - حكم التصرف.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة بيع المكيل ونحوه جزافًا ما تقدم في القبض ومنه ما يأتي:
١ - أن يكون المبيع كومة من الطعام من غير تقدير.
٢ - أن يكون المبيع لفة من القماش من غير ذرع.
٣ - أن يكون المبيع كومة من البطيخ من غير عدد.
٤ - أن يكون المبيع كومة من الحديد من غير وزن.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute