للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - الهبة من غير عوض.

٢ - الصدقة.

٣ - الهدية.

٤ - الصداق.

٥ - عوض الخلع.

[المطلب الثاني التصرف]

وفيه مسألتان هما:

١ - التصرف في المكيل ونحوه.

٢ - التصرف في غير المكيل ونحوه.

المسألة الأول: التصرف في المكيل ونحوه:

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -. "ومن اشترى مكيلًا ونحوه صح ولزم بالعقد، ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه".

سيكون الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:

١ - إذا بيع المكيل ونحوه جزافًا.

٢ - إذا بيع المكيل ونحوه بالتقدير.

الفرع الأول: إذا بيع المكيل ونحوه جزافًا:

وفيه أمران هما:

١ - الأمثلة.

٢ - حكم التصرف.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة بيع المكيل ونحوه جزافًا ما تقدم في القبض ومنه ما يأتي:

١ - أن يكون المبيع كومة من الطعام من غير تقدير.

٢ - أن يكون المبيع لفة من القماش من غير ذرع.

٣ - أن يكون المبيع كومة من البطيخ من غير عدد.

٤ - أن يكون المبيع كومة من الحديد من غير وزن.

<<  <  ج: ص:  >  >>