للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: التصرف:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف في التصرف:

إذا بيع المكيل ونحوه جزافًا فقد اختلف في التصرف فيه قبل نقله على قولين:

القول الأول: أنه يجوز ويصح.

القول الثاني: أنه لا يجوز ولا يصح.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه القول بالجواز.

٢ - توجيه القول بعدم الجواز.

الجزء الأول: توجيه القول بالجواز:

وجه القول الأول بما يأتي:

١ - أن الصبرة لا تحتاج إلى حق توفية فجاز بيعها قبل حيازتها كالثوابت.

٢ - أن الصبرة تنتقل إلى ملك المشتري بمجرد العقد فجاز بيعها قبل حيازتها كالثوابت.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول الثاني بما يأتي:

١ - ما روي عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: (كنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا، فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه حتى ننقله من مكانه) (١).


(١) سنن ابن ماجة، باب بيع المجازفة (٢٢٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>