إذا بيع المكيل ونحوه جزافًا فقد اختلف في التصرف فيه قبل نقله على قولين:
القول الأول: أنه يجوز ويصح.
القول الثاني: أنه لا يجوز ولا يصح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه القول بالجواز.
٢ - توجيه القول بعدم الجواز.
الجزء الأول: توجيه القول بالجواز:
وجه القول الأول بما يأتي:
١ - أن الصبرة لا تحتاج إلى حق توفية فجاز بيعها قبل حيازتها كالثوابت.
٢ - أن الصبرة تنتقل إلى ملك المشتري بمجرد العقد فجاز بيعها قبل حيازتها كالثوابت.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول الثاني بما يأتي:
١ - ما روي عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه قال:(كنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا، فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه حتى ننقله من مكانه)(١).