للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - ما روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال: (رأي الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم) (١).

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - وجه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني عدم الجواز.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول الثاني بما يأتي:

١ - قوة أدلته ووضوح دلالتها على المراد.

٢ - ما يترتب على الاكتفاء بالتخلية من السلبيات التي منها ما يأتي:

(أ) أنه قد يؤدي إلى الخلاف والمنازعة والخصومات، وذلك فيما لو تغير السعر تغيرًا يحمل على إنكار العقد ومحاولة التخلص منه، فيحاول ذلك بشتى الحيل.

(ب) أنه قد يكون وسيلة إلى بيع النقود بالنقود متفاضلًا ونساء، واتخاذ السلعة واسطة بينهما من غير قصدها، وذلك بأن يباع ما يساوي ألفا بألف، ومائتين أو أكثر نساء ثم يباع بثمانمائة، ثم يباع مرّة ثانية وثالثة وأكثر بالأسلوب نفسه وهو في مكانه وعلى صفته.

(ج) تعريض الأموال للتلف من غير فائدة؛ لأنه إذا طال بقاؤها وهي على تلك الحال كانت عرضة للفساد والتلف.


(١) صحيح البخاري، باب من رأي إذا اشترى طعامًا جزافًا (٢١٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>