للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - أن في اشتراط النقل تنشيطًا للحركة الاقتصادية وذلك من وجوه منها ما يأتي:

(أ) إتاحة الفرصة لأكثر من مشتر، بدلًا من قصر الشراء على من بأيديهم السلع البيعة.

(ب) انخفاض السعر للمستهلكين؛ لأن الذي يشتري برخص يبيع برخص بخلاف الذي بيده المبيع إذا اشتراه؛ لأنه سيحبسه انتظارًا للصفقات الربوية التي كان يتعامل بها.

(ج) تشغيل العمالة بالنقل والتحميل والتنزيل، وهذا لا يتأتى إذا كانت السلع تباع وتشتري في مكانها لا تنقل ولا تحول.

(د) توفير السلع؛ لأنه إذا كان المبيع سينقل ويحول عمن عنده سيسعى إلى تحصيل غيره، وهذا بخلاف ما إذا كانت السلعة تباع وتشتري وهي راكدة عنده لا تنقل ولا تحول؛ لأنه لن يحتاج إلى غيرها.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن حاصله قياس المكيل ونحوه على الثوابت، وذلك لا يصح من وجهين:

الوجه الأول: أنه قياس مع الفارق؛ لأن الثوابت لا يتأتى فيها النقل بخلاف غيرها فذلك ممكن فيها.

الوجه الثاني: أنه قياس في مقابلة النص وذلك لا يصح.

الفرع الثاني: التصرف في المكيل ونحوه بالتقدير - الكيل والوزن والعد والذرع - قبل حيازته:

وفيه أمران هما:

١ - الأمثلة.

٢ - حكم التصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>