للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثالث عشر ضمان العارية]

وفيه مطلبان هما:

١ - الضمان.

٢ - ما تضمن به.

[المطلب الأول الضمان]

وفيه مسألتان هما:

١ - إذا تلفت فيما استعيرت له.

٢ - إذا تلفت في غيرما استعيرت له.

المسألة الأولى: إذا تلفت فيما استعيرت له:

وفيها فرعان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - حكم الضمان.

الفرع الأولى: الأمثلة:

من أمثلة تلف العارية فيما استعيرت له ما يأتي:

١ - بلى الحبل من استعماله.

٢ - بلى الثوب في لبسه.

٣ - ذهاب خمائل المنشفة من استعمالها.

٤ - بلى الحذاء من الاستعمال.

٥ - انسحال السجاد من الاستعمال.

٦ - انسحال الكفرات من الاستعمال.

الفرع الثاني: حكم الضمان:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>