[المبحث الثالث عشر ضمان العارية]
وفيه مطلبان هما:
١ - الضمان.
٢ - ما تضمن به.
[المطلب الأول الضمان]
وفيه مسألتان هما:
١ - إذا تلفت فيما استعيرت له.
٢ - إذا تلفت في غيرما استعيرت له.
المسألة الأولى: إذا تلفت فيما استعيرت له:
وفيها فرعان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - حكم الضمان.
الفرع الأولى: الأمثلة:
من أمثلة تلف العارية فيما استعيرت له ما يأتي:
١ - بلى الحبل من استعماله.
٢ - بلى الثوب في لبسه.
٣ - ذهاب خمائل المنشفة من استعمالها.
٤ - بلى الحذاء من الاستعمال.
٥ - انسحال السجاد من الاستعمال.
٦ - انسحال الكفرات من الاستعمال.
الفرع الثاني: حكم الضمان:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute