الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا تلفت العارية فيما استعيرت له فلا ضمان.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم ضمان العارية إذا تلفت فيما استعيرت له ما يأتي:
١ - إن تلفها فيما استعيرت له مأذون فيه، والإذن ينافي الضمان.
٢ - أنها لو ضمنت والتلف فيما استعيرت له انتفى معنى العارية وهو إباحة المنفعة من غير عوض.
٣ - أن الإذن بالشيء إذن بما يترتب عليه واستعمال العارية فيما استعيرت له مأذون فيه، وهذا إذن بما يترتب عليه وهو التلف فيما استعيرت له.
المسألة الثانية: إذا تلفت في غير ما استعيرت له:
وفيها فرعان هما:
١ - إذا تلفت بتعد أو تفريط.
٢ - إذا تلفت من غير تعد ولا تفريط.
الفرع الأول: إذا كان التلف بتعد أو تفريط:
وفيه أمران هما:
١ - الأمثلة.
٢ - حكم الضمان.
الأمر الأول: الأمثلة:
وفيه جانبان هما:
١ - أمثلة التعدي.
٢ - أمثلة التفريط.
الجانب الأول: أمثلة التعدي.
من أمثلة التعدي ما يأتي:
١ - تخبيط السيارة بسبب السرعة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute