للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الأولى: بيان المناسبة:

مناسبة إركاب المنقطع للثواب لباب العارية: أنه يشبه العارية من حيث بذل المنفعة من غير عوض.

المسألة الثانية: ما تختلف فيه عن العارية:

يختلف إركاب المنقطع للثواب عن العارية من حيث التمكين من التصرف في العين، فالمستعير يتصرف في العين أما المركب للثواب فليس له التصرف فيها؛ لأنها بيد صاحبها.

[المطلب الثالث تكييف المسألة]

إركاب المنقطع للثواب من باب الصدقة بالمنفعة كقضاء الحوائج وحمل المتاع. قال - صلى الله عليه وسلم -: (وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقه) (١).

[المطلب الرابع تضمين الراكب]

وفيه مسألتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

المسألة الأولى: بيان الحكم:

إذا أركب شخصاً للثواب فلا ضمان عليه، لا للعين ولا للمنفعة.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه عدم تضمين الراكب ما يأتي:


(١) صحيح مسلم، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل معروف (١٠٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>