مناسبة إركاب المنقطع للثواب لباب العارية: أنه يشبه العارية من حيث بذل المنفعة من غير عوض.
المسألة الثانية: ما تختلف فيه عن العارية:
يختلف إركاب المنقطع للثواب عن العارية من حيث التمكين من التصرف في العين، فالمستعير يتصرف في العين أما المركب للثواب فليس له التصرف فيها؛ لأنها بيد صاحبها.
[المطلب الثالث تكييف المسألة]
إركاب المنقطع للثواب من باب الصدقة بالمنفعة كقضاء الحوائج وحمل المتاع. قال - صلى الله عليه وسلم -: (وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقه)(١).
[المطلب الرابع تضمين الراكب]
وفيه مسألتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
المسألة الأولى: بيان الحكم:
إذا أركب شخصاً للثواب فلا ضمان عليه، لا للعين ولا للمنفعة.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه عدم تضمين الراكب ما يأتي:
(١) صحيح مسلم، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل معروف (١٠٠٩).