للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أن يد صاحب الدابة ونحوها عليها فلم يلزم الراكب ضمان كالرديف.

٢ - أن الراكب لم يلتزم بضمان عند الركوب فيكون تضمينه خداعاً له وتغريراً به وهذا لا يجوز.

٣ - أن الراكب لم يحصل منه موجب للضمان فلا يضمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>