[المبحث العاشر ولي اللقيط في الجناية عليه]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "ووليه في العمد الإمام يخير بين القصاص والدية".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
١ - بيان من تكون له الولاية.
٢ - ما يثبت له.
[المطلب الأول بيان من تكون له الولاية]
وفيه مسألتان هما:
٢ - التوجيه.
المسألة الأول: بيان من تكون له الولاية:
ولي اللقيط حين قتله الحاكم سواء قتل عمدًا أم خطأ.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه ولاية الحاكم للقيط إذا قتل ما يأتي:
١ - حديث: (السلطان ولي من لا ولي له) (١).
٢ - أن اللقيط لا ولي له بنسب ولا سبب وليس بعض المسلمين أولى من بعض فيكون وليه السلطان؛ لأنه النائب عنهم.
٣ - أن الحاكم هو المسؤول عن بيت المال فيكون هو المسؤول عن موارده، ومنها دية من لا وارث له من المسلمين، ومن هؤلاء اللقيط.
(١) سنن أبي داود، باب في الولي (٢٠٨٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute