للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث العاشر ولي اللقيط في الجناية عليه]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "ووليه في العمد الإمام يخير بين القصاص والدية".

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

١ - بيان من تكون له الولاية.

٢ - ما يثبت له.

[المطلب الأول بيان من تكون له الولاية]

وفيه مسألتان هما:

١ - بيان من تكون له الولاية.

٢ - التوجيه.

المسألة الأول: بيان من تكون له الولاية:

ولي اللقيط حين قتله الحاكم سواء قتل عمدًا أم خطأ.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه ولاية الحاكم للقيط إذا قتل ما يأتي:

١ - حديث: (السلطان ولي من لا ولي له) (١).

٢ - أن اللقيط لا ولي له بنسب ولا سبب وليس بعض المسلمين أولى من بعض فيكون وليه السلطان؛ لأنه النائب عنهم.

٣ - أن الحاكم هو المسؤول عن بيت المال فيكون هو المسؤول عن موارده، ومنها دية من لا وارث له من المسلمين، ومن هؤلاء اللقيط.


(١) سنن أبي داود، باب في الولي (٢٠٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>