للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أن فيه إضرار بالضامن نفسه، ولا يجوز للإنسان أن يضر نفسه ولو كان لنفع غيره؛ لحديث: (ابدأ بنفسك ثم بمن تعول) (١).

٢ - أن فيه تغريراً بالمضمون له وإضراراً به والضرر لا يزال بالضرر.

[المطلب الثاني الحكم الوضعي بالنسبة للضامن]

وفيه مسألتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - دليل الحكم.

المسألة الأولى: بيان الحكم.

الضمان صحيح إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه.

المسألة الثانية: دليل الحكم.

من أدلة جواز الضمان وصحته ما يأتي:

١ - ما روى جابر قال: توفي صاحب لنا فأتينا به النبي - صلى الله عليه وسلم - ليصلى عليه فخطى خطوة ثم قال: (أعليه دين؟ ) قلنا: ديناران. فتحملهما أبو قتادة، فقال: الديناران على ... فصلى عليه) (٢).

٢ - ما روى أبو سعيد الخدري قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في جنازة فلما وضعت قال: (هل على صاحبكم من دين)؟ قلنا: نعم درهمان، فقال: (صلوا على صاحبكم)، فقال علي: هما على يا رسول الله وأنا لهما ضامن، فقام فصلى عليه (٣).


(١) صحيح مسلم، باب الابتداء في النفقة بالنفس (٩٩٧).
(٢) سنن أبي داود، باب في التشديد في الدين (٣٣٤٣).
(٣) سنن الدارقطني (٣/ ٧٨/ ٢٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>