للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثامن ما تصح المزارعة فيه]

وفيه ثلاثة مطالب هي:

١ - ضابط ما تصح المزارعة عليه.

٢ - أمثلته.

٣ - التوجيه.

[المطلب الأول ضابط ما تصح المزارعة عليه]

تصح المزارعة على كل ما يستفاد منه سواء كانت الفائدة للآدميين أو الحيوانات.

[المطلب الثاني الأمثلة]

وفيها مسألتان هما:

١ - أمثلة ما يزرع للآدميين.

٢ - أمثلة ما يزرع للحيوانات.

المسألة الأولى: أمثلة ما يزرع للآدميين:

من أمثلة ما يزرع للآدميين ما يأتي:

١ - البر.

٢ - الشعير.

٣ - الأرز.

٤ - الذرة.

٥ - السكر.

٦ - الخضروات.

المسألة الثانية: أمثلة ما يزرع للحيوان.

من أمثلة ما يزرع للحيوان ما يأتي:

١ - البرسيم.

٢ - قصب الذرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>